العلامة الحلي
484
تحرير الأحكام
ولو ادّعى على اثنين وله على أحدهما لوثٌ ، حلف خمسين يميناً ، وتثبت دعواه على ذي اللّوث ، وكان على الآخر يمينٌ واحدةٌ ، كالدّعوى في غير الدّم ، فإن قتل ذا اللّوث ردّ عليه نصف الديّة ( 1 ) . 7109 . الحادي عشر : يستحبّ الاستظهار في أيمان القسامة باللّفظ ، فيقول : واللهِ الّذي لا إله إلاّ هو ، عالم الغيب والشهادة ، الرّحمن الرّحيم ، الطالب ، الغالب ، الضّارّ ، النافع إنّ هذا قتل أبي . ولو أتى بغير ذلك من ألفاظ التأكيد جاز ، ولو اقتصر على لفظة « والله » أو « بالله » أو « تالله » أجزأه ، ولو رَفَعَهَ ولحن أجزأ ، لعدم تغيّر المعنى به . وينبغي للحاكم وعظُ الحالف وتخويفه . في الحالف الطرف الثالث : في الحالف وفيه ستّة مباحث : 7110 . الأوّل : يحلف القسامةَ كلُّ مَنْ يستحقّ الديّةَ أو القصاصَ ، أو يدفع أحدَهما عنه ، أو قومُ أحدِهِما معه ، مع كماله وعلمه بما يحلف عليه ، فلا قسامة للأجنبيّ بالأصالة ، نعم لو أحضر المدّعي مع اللّوث من قومه خمسين رجلاً ، حَلَفَ كلُّ واحد يميناً يثبت القتل ويستحقّ الوليّ القصاص دون باقي القسامة ، وكذا في طرف المنكر ، يحلف هو أو هو ومن يقوم معه من قومه ، مع إثبات التّهمة عليه القسامة .
--> 1 . عملاً باعترافه بالشركة .